السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
476
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت « 1 » 102 - مسألة الأحوط « 2 » في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية وإن كان لا يبعد « 3 » جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة وإن كانت الأحوط 103 - مسألة [ الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ] قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر 104 - مسألة إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث وجهان « 4 » أيضا « 5 » 105 - مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب « 6 » القضاء « 7 » عنه لعدم العلم بوجوب الحج عليه « 8 » لاحتمال فقد بعض الشرائط
--> ( 1 ) بل على تقليد الوارث ( خ - گلپايگاني ) . تقدم ان المدار على تقليد الحي من الوارث أو الوصي أو غيره نعم في صورة الوصية يمكن أن يقال إن المدار على تقليد الميت لو كان انصراف في الوصية إلى ذلك ( شريعتمداري ) . قد مر الكلام فيه ( خونساري ) . بل المدار على تقليد الوارث على الأقوى ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الأقوى في فرض المسألة ( خ ) بل الأقوى مع احراز صحة العمل كما هو المفروض ( گلپايگاني ) ( 3 ) فيه اشكال مع عدم هتك الميت بما دون المناسب ( قمّيّ ) . ( 4 ) مر ما هو الأقوى ( خ ) . الثاني هو المتعين كما مر ( گلپايگاني ) . ( 5 ) تقدم ان المدار على تقليد المباشر ( شريعتمداري ) تقدم ان تقليد الميت لا اثر له ( خونساري ) تقدم ان الأقوى هو الثاني ( قمّيّ ) . ( 6 ) الا إذا اقتضى الأصل احراز الشرط المشكوك فيه ( خ ) . ( 7 ) بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقّق الشرائط أو عدمه ( خونساري ) . ( 8 ) ان لم يكن أصل جار في الشرط يثبت بقائه والا فيجب القضاء ( شريعتمداري ) .